عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

344

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 344 ] فيمن قال في مرضه أو في وصيته أحد عبيدي أو رأس منهم حر أو قال أعتقوا فلانا أو فلانا أو قال فلان وفلان من كتاب ابن سحنون قال سحنون : قال أصحابنا فيمن قال في وصيته في عبدين له : أحدهما حر . فإن كادن له مال يخرج نصف قيمتها من ثلث ( ماله كله ) ( 1 ) , أسهم بينهما وأعتق من خرج كله إن كانت قيمتهما سواء , ورق الآخر إن كانت قيمته أكثر من قيمة صاحبه عتق منه مبلغ نصف قيمتهما , ورق ما بقي مع الآخر , وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله من الآخر تمام نصف مع الاخر , وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما , وإن لم يدع غيرهما وقيمتهما سواء أعتق من الذي خرج له السهم ثلثاه , وإن كادن قيمته أربعين وقيمة صاحبه عشرون عتق نصفه , وإن كان السهم لصاحب العشرين عتق كله ورق الآخر , وإن كان قيمة ذي السهم وذلك عشرة دنانير تمام الثلث . هذا قول مالك وأصحابنا إلا المغيرة . قالوا : فإن غفل عن السهم حتى مات الرقيق إلا واحدا فليعتق الذي بقي حمله الثلث , ولو كان الرقيق خمسين فهلكوا إلا خمسة عشر ( 2 ) أعتق عشر من بقي بالسهم , خرج لذلك واحد أو بعض واحد أو أقل أو واحد وبعض وآخر ومن / كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند موته رأسا من رقيقه ولم يسمه , وهم عشرة , فليعتق عشر قيمتهم بالسهم خرج بذلك رأس أو بعض أكثر من ذلك , وإن مات قبل ذلك أعتق خمس الخمسة الباقين . وكذلك من أوصى لرجل ببعير من أبله , فإنه به في العدد شريك ويقسم ذلك بالسهم . . .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) عبارة الأصل مصحفة : كان الرقيق خمسون فمنه سواء إلا خمسة .